للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمختار إن كان مناب الحلال معلوما بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا امتنع- لأنه انعقد على غرر (٤).

وأما لو أعراه عرايا من حوائط في شراء أكثر من عرية؛ (٥) ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة.

تنبيه: حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما تسعة (أ) أقوال:

الأول- فسخ الجميع.

الثاني- فسخ (ب) ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال.

الثالث- يتبع الأقل الأكثر.

الرابع- الفرق بين أن يعلما معا بالفساد فيبطل جميعها، أو لا فيبطل ما قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال.

الخامس- الفرق بين ما يصح تملكه فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا يجوز تملكه فيبطل جميعه.


(أ) - ق - (سبعة) بالباء الموحدة وهو تصحيف ظاهر.
(ب) - خ - (يفسخ).