للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة؟

وعليه إذا قدم المسافر، (١) أو طهرت الحائض لأربع قبل الفجر (٢).

[(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا؟]

وعليه لو نوى القصر فأتم (ب) وعكسه، (٣)، ومن ظن الظهر جمعة وعكسه (٤).


(أ) -ق - (أو).
(ب) - خ - (وأتم).