للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومقتضى ذلك القول أيضًا دخول طرق البراءة وأقوالها العديدة التي في الطوع بعيوب المبيع.

نعم أشار بعض أصحاب النوازل إلى عدم اللزوم فيها تخريجا على إسقاط الشيء قبل وجوبه، ومن نمطه في المذهب المالكي كثير. وقد مر تقرير بعضه في هذا الملخص (أ) واستوفينا ما ورد من (ب) ذلك في كتاب (ج) الطلاق من كتابنا المترجم بـ "الواعي لمسائل الأحكام والتداعي" (د).

تنبيه: في صحة تخريج هذا الشيخ على إسقاط الشيء قبل وجوبه نظر، لأن المخرج هنا وهو الطوع بالعيوب تمنع (١٣) أن يكون (هـ) من باب إسقاط الشيء قبل وجوبه، بل هو من باب إسقاط الشيء بعد وجوبه، وقبل العلم به فهو أقوى فتأمله.

وقد نحا القاضي أبو الوليد بن رشد -رحمه الله- إلى هذا المعنى في نظيرة هذه - والله أعلم.


(أ) - ق - (المختص).
(ب) - خ - (من) ساقطة.
(ج) - خ - (كتابنا).
(د) في -خ- زيادة "ومقتضى ذلك القول أيضًا فساد النكاح بالطوع بالامتناع. ونفقة الربيب وفساد البيع بالثنيا وأداء الوظيف" وقد جاءت هذه الزيادة قبل قوله (تنبيه).
(هـ) عبارة (لأن المخرج هنا .... يكون ساقطة في نسخة (خ).