للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيه: لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة كشروط النكاح، (٧) ونفقة الربيب، (٨) وبيع الدور المطبلة، (٩) والأملاك الموظفة، (أ) (١٠)، والأمتاع والثنيا، وتسليف أحد الشريكين صاحبه بعد العقد والشروع، أو تطوعه بزيادة في العمل أو في المال أو فيهما بعده، (١١) والطوع بعيوب المبيع بعد العقد، وبنقد الثمن في الخيار والعهدة، والمواضعة والمبيع الغائب (ب) على صفة صاحبه، وبيع الحيوان والعروض البعيدة الغيبة على الصفة، ومسائل الجعل والإجارة على حرازة زرع، واشتراط تأخير دابة معينة لتركب بعد شهر، وكراء الأرض غير المأمونة كأرض الأندلس والمغرب. (١٢) وكذلك الجنات والأرحى والأرض المبيعة على التكسير، ومقتضى القول إن الملحق بالعقد يعد كجزئه فساد هذه العقود، كما هي إشارة صاحب التوضيح في مسألة الشركة.


(أ) - خ - (الموضفة) بالضاد.
(ب) كلمة (الغائب) ساقطة في (خ).