للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكاشتراط ضمان المبيع الغائب على الصفة عقب العقد على من ليس عليه من بائع، أو مبتاع حيث يجوز؛ (٤) وكما لو أوجب الخيار للمبتاع بعد البت- باعتبار تعلق الضمان أمن البائع أم من المبتاع؟ (أ) فيه قولان، أَصلهما ما أصل؛ (٥) وكاشتراء (ب) الثمرة بعد (بدو) (ج) صلاحها، ثم الأصل هل في الثمرة جائحة -وهو المنصوص أولًا- تخريجا على الأصل والقاعدة؟ (٦).


(أ) - خ - (المشترى).
(ب) - خ - (وكاشتراط).
(ج) (بدو) ساقطة في الأصل و (ق).