للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومسألة ناصح، ومرزوق، (١٣) وحفصة وعمرة، (١٤) ومسألة لو مرت برجل إمرأة في ظلام ليل، (أ) فوضع يده عليها ظانا أنها زوجته فقال لها: أنتِ طالق إن وطئتكِ الليلةَ - فوطئها - فإذا هي غير امرأته، في لزوم الطلاق قولان.


(أ) ق - (الليل).