للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا الأصل قول ابن الماجشون- في النكاح والبيع: يجعل الثمن للسلعة، فإن بقي ربع دينار صح النكاح عند قوم (٩).


(٩) مرت في القاعدة (٥٦): العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ - أنه لا يجتمع البيع والنكاح في عقد واحد، لأن أحدهما مبني على المكايسة، والآخر مبني على المكارمة. انظر ص: ٢٦٩.
وانظر بداية المجتهد ج- ٢ - ص: ١٨ - ٢٠.