للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا أدى عن غيره دينا صدق في التبرع على الأصح.

وإذا قال أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب (٣) قول العبد. وقال أشهب: (قول) (أ) السيد، كما لو قال أنت حر وعليك كذا، بخلاف الزوجة، (٤) ولهذا رجح بيع الحبس والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأسا خلافا للخم، وهما قولان معروفان (٥).


(أ) زيادة من نسخة خ.