للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الثاني يرد الألف (أ)، ويرد ما في مقابلتها من العبد والزائد إن كان له بالخلع، وإلا كان كمن خالع مجانا (٤).

(تنبيه): قال ابن شاس (٥) في هذه المسألة: وأما على مقتضى قول ابن القاسم في قسمة المأخوذ بين الموضحتين، فيكون نصف العبد هنا في مقابلة نصف الألف فيفسخ البيع فيه، ويرد نصف الألف إلى آخره. قال القاضي أبو عبد الله المقري (٦) -رحمه الله تعالى ورضي عنه- في قواعده


(أ) جملة ويرد نصف العبد، وعلى الثاني يرد الألف ساقطة من (خ).