(٤) أي بالقرب من عقد الصرف بخلاف الطول، أو تسلفهما معا لطول الأمر فيه غالبا. (٥) وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم: "أرخص لعمه العباس في تعجيل صدقته" - انظر صحيح الترمذي بشرح عارضة الأحوذي، للقاضي ابن العربي ج ٣ - ص: ١٩٥ و ١٩٢. وفي المدونة ج ١ - ص: ٢٨٤ ما لفظه: "أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية، أو في الإبل، أو في الزرع، أو في المال، - السنة أو السنتين أيجوز ذلك؟ فقال لا ... إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير، فلا أرى بذلك بأسا وأحب إلي أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول". وذكر ابن رشد أن مالكا منع إخراج الزكاة قبل الحول، وجوز ذلك أبو حنيفة، والشافعي - معللا ذلك بأن سبب الخلاف: هل هي عبادة، أو حق واجب للمساكين ... ؟ فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة، لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة، أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. - البداية ج ١ - ص: ٢٧٤. (٦) ابن الحاجب - اللوحة: ٦ - أ "وفي الفصل اليسير بينهما قولان". أي بين النية ومحلها. قال ابن عبد السلام: "الأشهر عدم التأخير، ومقتضى الدليل خلافه، والأصح في النظر عدم الإجزاء. ابن بزيزة: وهو المشهور". وانظر التوضيح ج ١ - ورقة ١٠ - أ. (٧) في المسألة قولان؛ والمشهور عدم الإجزاء، وهو مذهب عبد الوهاب، وابن الجلاب، وابن أبي زيد، واختار ابن رشد، وابن عبد البر الإجزاء. قال ابن عات: وهو ظاهر المذهب. - انظر المقدمات لابن رشد - الجد - ج ١ - ص: ١١٠، والتوضيح ج ١ - ورقة ٣٢ أ، وشرحي المواق، والحطاب ج ١ - ص: ٢٤٢ - لدى قول خليل (وفي تقدمها بيسير خلاف).