للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(تنبيه): وليس من هذه المسائل من فرضه التيمم، فتجشم المشقة واغتسل بالماء؛ ولا من فرضه الفطر فصام، ولا من فرضه الإيماء فسجد (١٠) على الجبهة؛ خلافا لبعض الأئمة واعتل بأنه كان منهيا عن ذلك، والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور.


(١٠) أورد صاحب التوضيح هذه المسائل الثلاث فقال: (فرع) قال المازري فإن زاد على ما أمر به، مثل من بجبهته قروح تمنعه السجود عليها فإنه مأمور بالإيماء .... فمن ترك الرخصة وركب المشقة فإنه يعتد بما فعل، كمتيمم أبيح له التيمم لعذر فتحمل المشقة واغتسل بالماء فإنه يجزيه". ثم تردد في إجراء الخلاف في المسألة الثالثة قائلا: (قد تقدم أن من فرضه التيمم - واغتسل - الإجزاء، وكذلك من فرضه الفطر فصام؛ ولم يذكروا خلافا، فهل يمكن أن يخرج فيه الخلاف من هذه المسألة، قيل لا ... ) - التوضيح ج ١، ورقة ٣٤ - أ. وانظر فروق القرافي - الفرق ٨٥ - ج ٢ ص ١٢٣ مع حاشية ابن الشاط، والمواق على مختصر خليل ج ٢ - ص: ٤، والخرشي ج ١ - ص: ٢٩٧.
هذا وقد بحث مع المؤلف في المسألة من فرضه الفطر في رمضان فصام - بأنها ليست مما يصح أن يبنى على هذا الأصل حتى يستثنى، إذ لا مناسبة بين الفطر والصوم.
قال المنجور: وبحثه: ظاهر. - انظر شرحه على المنهج المنتخب ج -١ ص: ٦ - م ١٠.