خليل: "ورد في عهدة الثلاث ... وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون ... أن شرطا أو اعتيد" انظر المختصر بشرحي: المواق والحطاب ج - ٤، ص: ٤٧٣، وص: ٤٧٥، والخرشي ج - ٥، ص: ١٥٣ - ١٥٥. (٦) ابن الحاجب (اللوحة ٤٨ - أ): "فتندرج العمرة في الحج". وانظر التوضيح ج ١ - ورقة ١٠٠ - أ. (٧) القرافي: (تفريع)، على هذا يدخل القليل مع الكثير كدية الأصبع مع النفس، والكثير مع القليل، كدية الأطراف مع النفس. - انظر الفرق ٥٧ من فروقه ج -٢، ص: ٣٠. (٨) أي فلا بد من إعادة الإقامة مع الوترية. - وانظر بداية المجتهد ج - ١ ص: ١١٠، والحطاب ج ١، ص: ٤٦١. (٩) اختلف في جواز ذلك، قال في المدونة ج ٢، ص: ٦٦: "أرأيت أن سبقت يده في ذبيحته فقطع رأسها، أيأكلها أم لا في قول مالك؟ . قال مالك: لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك بها، قال: فإن فعلوا ذلك بها أكلت، وأكل ما قطع منها". ابن رشد: "أن مالكا كره التمادي في القطع - ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر لأنه أن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة، وقال مطرف، وابن الماجشون: لا تؤكل أن قطعها متعمدا دون جهل، وتؤكل أن قطعها ساهيا أو جاهلا". انظر البداية ج - ١، ص: ٤٤٦، ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج - ١ - ورقة ١٣٢ - أ، ومختصر خليل بشرح المواق ٣/ ٢٢٢.