للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في السنة، (٥) والعمرة في الحج للقارن، (٦) ودية الأعضاء في النفس، ومن لزمته حدود وقتل، (٧) ومن شفع الإقامة غلطا. قال المازري عن بعض أصحابنا - وعزاه ابن يونس لأصبغ؛ بالإجزاء، والمشهور لا، (٨) وإذا أبان الرأس في الذبح، (٩) وإخراج زكاة الفطر بالمد الأكبر.


(٥) العهدة في اللغة: الإلزام والالتزام، وفي الاصطلاح: تعلق المبيع بضمان بائعه مدة معينة، والعهدة نوعان: عهدة الثلاث -أي الثلاثة أيام بعد يوم الشراء- وهي صغرى في الزمان، كبرى في الضمان؛ ويرجع ليها المشتري بكل ما حدث فيه عنده في زمانها. وعهدة السنة، وهي كبرى في الزمان صغرى في الضمان، ويرجع ليها بالعيوب الثلاثة.
خليل: "ورد في عهدة الثلاث ... وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون ... أن شرطا أو اعتيد" انظر المختصر بشرحي: المواق والحطاب ج - ٤، ص: ٤٧٣، وص: ٤٧٥، والخرشي ج - ٥، ص: ١٥٣ - ١٥٥.
(٦) ابن الحاجب (اللوحة ٤٨ - أ): "فتندرج العمرة في الحج".
وانظر التوضيح ج ١ - ورقة ١٠٠ - أ.
(٧) القرافي: (تفريع)، على هذا يدخل القليل مع الكثير كدية الأصبع مع النفس، والكثير مع القليل، كدية الأطراف مع النفس. - انظر الفرق ٥٧ من فروقه ج -٢، ص: ٣٠.
(٨) أي فلا بد من إعادة الإقامة مع الوترية. - وانظر بداية المجتهد ج - ١ ص: ١١٠، والحطاب ج ١، ص: ٤٦١.
(٩) اختلف في جواز ذلك، قال في المدونة ج ٢، ص: ٦٦: "أرأيت أن سبقت يده في ذبيحته فقطع رأسها، أيأكلها أم لا في قول مالك؟ .
قال مالك: لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك بها، قال: فإن فعلوا ذلك بها أكلت، وأكل ما قطع منها".
ابن رشد: "أن مالكا كره التمادي في القطع - ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر لأنه أن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة، وقال مطرف، وابن الماجشون: لا تؤكل أن قطعها متعمدا دون جهل، وتؤكل أن قطعها ساهيا أو جاهلا".
انظر البداية ج - ١، ص: ٤٤٦، ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج - ١ - ورقة ١٣٢ - أ، ومختصر خليل بشرح المواق ٣/ ٢٢٢.