للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرط لزومته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهر فأمرها بيدها فغاب ثمانية أشهر فلم تقض حتى قدم، وإذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم وقبل الغرم، (٧) وإذا بتَّل في مرضه تبرعا ثم صح، (٨) وإذا لم يعلم السيد بنكاح عبده حتى باعه، (٩) أو الزوج بتبرع زوجته بأكثر من الثلث حتى تأيمت، (١٠) وغير ذلك.

(تنبيه) لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد - أَن لا رد، (١١) كما لم يختلفوا إذا بطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه - والأصل استصحابه، (١٢) وليس من (أ) هذا الأصل نكاح المحرم والموافق لنداء الجمعة،


(أ) ساقطة من (خ).