للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(تنبيه): على هذا الخلاف، جاء جواب الشيخ أبي محمد بن أبي زيد -رحمه الله وعفر له- قال في غرائب الأحكام": (٨) سئل ابن أبي زيد عن دار بين رجلين مشاعة، فعدا على أحدهما غاصب قاهر فغصبه نصيبه مشاعا، هل للآخر أن يكرى نصيبه أو يبيعه أو يقاسم فيه؟ فأجاب: إنه لا سبيل إلى القسم فيه - ما دام الأمر ممتنعا في الأحكام، وله أن يبيع نصيبه أو يكريه؛ وقد اختلف في الكراء والثمن هل للمغصوب منه فيه مدخل؟ فقيل: إنه يدخل معه فيه إذا لم يتميز نصيب المغضوب، وقيل: لا مدخل له معه - إذ غرض الغاصب هذا دون هذا - وهذا أشبه بالقياس.

(تنبيه): ثان: لم يزل نكير (أ) الشيوخ يشتد على الشيخ أبي الحسن الصغير في قوله لم أقف على نص في مسألة الغاصب إلا (ب) ما يستقرأ من هذه النظائر، فإنها في أسئلة (ج) القفصي وذكر فيها قولين، وإن الصحيح لا يمتاز، والقياس عند أبي محمد الامتياز، وبعد وقوفك على هذا لا يخفى عليك ما على الشيخ أبي الحسن -رحمه الله- من درك القصور - والله أعلم.


(أ) - خ - (تنكير).
(ب) - خ - (ولا).
(ج) في الأصل وخ (أسؤلة).