للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم أخطأ ظنه، (٧) ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه ثم تبين الخطأ، هل يجزيه ذبحه أم لا؟ . (٨)

وهي قاعدة: (٩)

الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل؛ هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام؟ وعليها ما ذكره في استحقاق المدونة في الموصي ينكشف أنه مملوك بعد نفوذ وصاياه وحكم برقه (١٠).

ومن حُكم لموته فجاء حيا، (١١) أو حُكم بشهادة من اعتقد أنه عدلٌ، ثم ثبت بعد الحكم أنه كان مستجرحًا هل ينقض الحكم أم لا؟ (١٢) وإذا باع القاضي سلع رجل غائب في دين قضاه لمن أثبت الدين على الغائب، ثم أتى الغائب فأثبت


(٧) المذهب أن صلاته صحيحة، هو قول ابن القاسم في المبسوط. انظر التوضيح أ / ورقة ٩ - أ، والحطاب على مختصر خليل ١/ ٤٨٨.
(٨) ابن الحاجب (فإن تحرى فأخطأ، أجزأ على المشهور) - انظر مختصره الفقهي بشرح التوضيح ١/ ١٣٥ - ب، والمواق على مختصر خليل ٣/ ٢٤٤ - هامش الحطاب.
(٩) يشير المؤلف بهذا إلى أن قاعدة، (الحكم بما ظاهره الصواب ... )، هي في معنى ما قبلها، وكأنهما قاعدة واحدة، وجعلهما في المنهج المنتخب قاعدتين، انظر المنجور على المنهج المنتخب، ص ٦٠٤.
(١٠) قال في المدونة: ٥/ ٣٩٢ - : (أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه، فأنفذ الوصي ذلك، ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت، هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال؟ - قال - أرى إن كان الميت حرا عند الناس يوم يباع ماله فلا يضمن له الوصي شيئًا، ولا الذي حج عن الميت).
(١١) قال خليل: ( .... كمشهود بموته إن غذرت بينته، وإلا فكالغاصب وما فات فالثمن) - انظر المواق على الشيخ خليل ٥/ ٣٠٩.
(١٢) قال ابن رشد في البداية ٢/ ٤٧٤: (فإن جرحها -أي البينة - المدعى عليه بعد الحكم لم ينتقض عند مالك، وقال الشافعي ينتقض).