للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه قد قضى الدين؛ هل يأخذ سلعه بغير ثمن أو بثمن؟ (١٣) - وسيأتي من فروع هذه القاعدة مزيد بيان (١٤) - إن شاء الله تعالى.

(تنبيه (١٥)) - قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق، كالغني، والعبد، والكافر؛ - بما (أ) إذا كان دافعها لهم ربها. وأما إن كان المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء - الإمام، فإنها تجزئ ولا غرم عليه ولا على ربها، لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماض نافذ.


(أ) ساقطة في ق.