للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والفرق أن الشراء لا يتأتى غالبا بما يحده الآمر حتى لا يزيد عليه شيئًا، وغرضه تحصيل المشتري، ولا يحصل إلا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة بخلاف البيع فإنه لا يلزم الموكل لكونه يتأتى بما حد (أ) له، أو يرد على الموكل ما وكله على بيعه، وقيل النقصان اليسير من الثمن كالزيادة فيه، (٢٠) وإذا ابتاع الوكيل سلعة مبيعة عيبا خفيفا يغتفر مثله، فالشراء لازم لموكله إذا كان نظرا وفرصة، (٢١) ويحمل عن الشفيع ما حط للمبتاع إذا كان يشبه حطيطه البيع (٢٢).


(أ) (ق) حده.
(ب) في هامش .. خ: باع.