للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدفع لموكله بحدثان الوكالة، (١٧) والوصي يدعي الدفع للوارث بعد الإطلاق بالزمن اليسير (١٨) وإذا أسلم الوكيل السلعة للموكل؛ ثم زعم بالقرب من زمن تسليم السلعة للموكل أنه زاد فيها زيادة تلزم الآمر (١٩) فإنه يقبل منه، وإن ادعاه بعد طول لم يقبل منه، وإذا زاد الوكيل في الثمن زيادة يسيرة (أ) فأنه لازم للآمر، بخلاف إذا نقص اليسير من الثمن في البيع؛


(أ) ساقطة من (ق).