للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرهن مع الاختلاف في قدر الدين، (٨) وتعلق المرأة بالرجل - وهي تدمي، هل لها صداق، أو لا صداق لها (٩) - وإن كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه، ؟ (١٠) ثم هل بيمين، أو بغير يمين - قولان على القاعدة؟ .

واليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات، ونكول المدعى عليه، وبنى هذا أيضًا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ (١١).

(تنبيه): قال بعضهم (١٢): العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره. فإن ناقضت أصلا


(٨) انظر شرح ولد الناظم ج -١ - ورقة ١٧٣ - عند قول والده:
وفي اختلاف راهن ومرتهن ... في عين رهن كان في حق رهن
(٩) انظر المواق ج - ٥ ص: ٢٩٢، والزرقاني ج -٦ - ص: ١٥٥ - عند قول خليل "وإن ادعت استكراها على غير لائق".
(١٠) مسألة أبي الخير - عبد الله الأزرق - الملقب بأبي الشر وقعت أيام الحكم المنتصر بالله - في الأندلس.
انظر تفاصيلها في نوازل ابن سهل، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (ق ٨٦) وراجع أزهار الرياض - للمقري - ج -١ - ص: ٢٢١.
(١١) جعلها المقري قاعدة خاصمة وهي القاعدة (٥٩٥) - اللوحة (٣٩ - ب): "واختلفوا في النكول، هل هو كالإقرار أم لا؟ ".
(١٢) يعني به المقري - صاحب القواعد، إذ قال في القاعدة (٦٣٥) - اللوحة (٤١ - ب) "العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره، لاختلاف الأقاليم، في كونه معرة أم لا؟ ".