وفي اختلاف راهن ومرتهن ... في عين رهن كان في حق رهن (٩) انظر المواق ج - ٥ ص: ٢٩٢، والزرقاني ج -٦ - ص: ١٥٥ - عند قول خليل "وإن ادعت استكراها على غير لائق". (١٠) مسألة أبي الخير - عبد الله الأزرق - الملقب بأبي الشر وقعت أيام الحكم المنتصر بالله - في الأندلس. انظر تفاصيلها في نوازل ابن سهل، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (ق ٨٦) وراجع أزهار الرياض - للمقري - ج -١ - ص: ٢٢١. (١١) جعلها المقري قاعدة خاصمة وهي القاعدة (٥٩٥) - اللوحة (٣٩ - ب): "واختلفوا في النكول، هل هو كالإقرار أم لا؟ ". (١٢) يعني به المقري - صاحب القواعد، إذ قال في القاعدة (٦٣٥) - اللوحة (٤١ - ب) "العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره، لاختلاف الأقاليم، في كونه معرة أم لا؟ ".