للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليه أيضًا ثبوت العهدة وعدمها، فعلى أنها كابتداء بيع فالعهدة، وعلى أن لا فلا؛ ولم يرتض (أ) الإمام أبو عبد الله المازري -رحمه الله- القول بوجوب العهدة في الإقالة - على القول بأنها كابتداء بيع، معتلا بأن هذا بيع قصد فيه إلى المعروف، فلم يلحق بالعقود المقصود فيها (ب) المعاوضة على جهة المكايسة.

(تنبيه) الإقالة عندنا - بيع من البيوع، إلا في ثلاث مسائل (٥):

- الإقالة في المرابحة.

- والإقالة في الطعام.

- والإقالة في الشفعة.


(أ) - خ - (يرض).
(ب) - خ - (بها).