للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وتراخى في إزالته وهو محرم، (٢٠) وفيمن رأى مصحفا في نجاسة ولم يرفعه مختارا في أنه ردة. (٢١) وانظر إذا أخذ العبد الزكاة ولم تزل بيده إلى أن عتق وبقيت عنده بعد العتق، هل تجزيه - بناء على أن الدوام كالابتداء، أولا؟ (٢٢).

وإذا عجل الزكاة قبل الحول بكثير، وبقيت إلى حلول الحول؛ (٢٣) وقالوا في الفقير يأخذها ثم يستغني: إنه لا يردها - نظرا إلى أن الدوام ليس كالابتداء، (٢٤). وقالوا في الغارم يأخذها لقضاء دينه ثم يستغني قبل أدائه -: إشكال. (٢٥) قال اللخمي: ولو قيل تنزع (أ) منه، لكان له وجه (٢٦).


(أ) خ (تنتزع).