انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ١ / ورقة ١١٧ - ب. (١٤) أي إذا أحدث في الصلاة فلا يبنى عند الجمهور، لأن الحدث يقطع الصلاة، وقيل يبني - وهو مذهب أبي حنيفة. انظر بداية المجتهد ١/ ١٧٩. (١٥) يعني أن النجاسة التي يتذكرها المصلى اثناء صلاته، أو تطرأ عليه غير الرعاف - فهل يبني أم لا؛ المشهور أنه لا يبني. انظر بداية المجتهد ١/ ٧٥ - ٧٦، وص: ١٧٩. (١٦) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري من أصحاب مالك، جمع بين الفقه والحديث والعبادة. (ت ١٩٧ هـ). انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٢٧٩، وتهذيب التهذيب ٦/ ٧، والانتقاء ٥٨، والوفيات ١/ ٢٤٩، والديباج ١٣٢، وشجرة النور الزكية ٥٨. (١٧) أي فهل يقر عليهما أم لا؟ - قولان. انظر بداية المجتهد ٢/ ٤٩. والتوضيح ٢ / ورقة ٢٧. (١٨) انظر المقدمات لابن رشد ١/ ٧٢ - ٧٤. (١٩) انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ٢ / ورقة ١٨٢ ب.