للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإحرام بعد الصيد، (١٣) وكالحدث، فلا يبنى عند الجمهور (١٤)، والخبث في قول المالكية المشهور؛ (١٥) وضمان المغصوب هل يضمن بأرفع القيم؟ كما يقوله ابن وهب، (١٦) وأشهب، وابن الماجشون - بناء على أنه في كل حين كالمبتدئ للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا؛ أو إنما يضمن يوم الغصب كما يقوله المشهور - بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؟ . ومن أسلم - وتحته مجوسية أو أمة كتابية (١٧). .

(تنبيه) لم يجعلوا الدوام كالإنشاء في البناء في الرعاف، لأنه رخصة؛ (١٨) ولا في طرو اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار؛ (١٩) وجعلوه كالإنشاء فيمن ألقت الريح الطيب


(١٣) اختلف في ذلك على قولين: قيل يزول ملكه عنه ويجب عليه إرساله - وهو المشهور. ومذهب المدونة، وقيل لا يزول وإنما يرسله فقط - وهو قول الأجهوري، وابن القصار.
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ١ / ورقة ١١٧ - ب.
(١٤) أي إذا أحدث في الصلاة فلا يبنى عند الجمهور، لأن الحدث يقطع الصلاة، وقيل يبني - وهو مذهب أبي حنيفة.
انظر بداية المجتهد ١/ ١٧٩.
(١٥) يعني أن النجاسة التي يتذكرها المصلى اثناء صلاته، أو تطرأ عليه غير الرعاف - فهل يبني أم لا؛ المشهور أنه لا يبني.
انظر بداية المجتهد ١/ ٧٥ - ٧٦، وص: ١٧٩.
(١٦) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري من أصحاب مالك، جمع بين الفقه والحديث والعبادة. (ت ١٩٧ هـ).
انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٢٧٩، وتهذيب التهذيب ٦/ ٧، والانتقاء ٥٨، والوفيات ١/ ٢٤٩، والديباج ١٣٢، وشجرة النور الزكية ٥٨.
(١٧) أي فهل يقر عليهما أم لا؟ - قولان. انظر بداية المجتهد ٢/ ٤٩. والتوضيح ٢ / ورقة ٢٧.
(١٨) انظر المقدمات لابن رشد ١/ ٧٢ - ٧٤.
(١٩) انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ٢ / ورقة ١٨٢ ب.