للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدابةَ وهو عليها، أو لا لِبس الثوب وهو لابسه؛ (٦) أو اقتدى مريض بمثله فصح المقتدي، (٧) أو قال إذا حملت فأنت طالق - وهي حامل، (٨) أو فاته الوقوف بعرفة بخطإ في العدد، أو مرض، أو عدم دليل، أو رفيق، أو مركوب؛ فأراد التحلل بأفعال العمرة فتراخى إلى أشهر الحج من قابل، فإنه لا يتحلل؛ فإن تحلل فقال ابن القاسم: يمضي، وقال أيضًا: لا يمضي تحلله، وهما على القاعدة: فعلى أن الدوام كالابتداء فلا يمضي تحلله، وعلى أن لا، فيمضي. (٩) أو اشترى زوج أمه، أو زوجة أبيه، ولزوم النزول عن الهدى بعد الراحة، (١٠) ووجود الطول بعد نكاح الأمة، (١١) والماء بعد التيمم، (١٢)


(٦) المشهور في هذه الصور الثلاث أن الدوام كالابتداء، لأن العرف يقتضي ذلك.
- انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج ١ - ورقة ١٤٠ - ب.
(٧) اختلف في ذلك على قولين، قيل يخرج من الصلاة ويتم لنفسه، إذ لا يجوز لقائم أن يأتم بقاعد؛ وقيل: يتمادى مراعاة لمن أجاز ذلك ابتداء، وهو قول يحيى بن عمر، انظر التوضيح ج ١ - ورقة ٤٤ - ب.
(٨) انظر التوضيح ٢ - ورقة ١٤٦ - ب.
(٩) يبدو من كلام المؤلف أن في المسألة قولين، والذي في التوضيح أنها ثلاثة أقوال: قيل يمضي بناء على أن الدوام كالابتداء، وقيل لا يمضي بناء على أنه ليس كالابتداء. وثالثها يمضي وهو متمتع. - انظر التوضيح ١ / ورقة ١١٩ - ب ١٢٠ - أ.
(١٠) مر في القاعدة (٦): العلة إذا زالت، هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ - أنه لا يلزمه النزول بعد الراحة على المشهور.
انظر ص: ١٥٣ الحاشية رقم: ٣.
(١١) في المسألة ثلاثة أقوال. انظر الحطاب ٣/ ٤٧٤.
(١٢) يفصل في ذلك: فإن وجد الماء قبل الصلاة - وكان الوقت متسعا - بطل، وإن وجده أثناء الصلاة لم يبطل.
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ١ / ورقة ٢٠ - أ.