- انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج ١ - ورقة ١٤٠ - ب. (٧) اختلف في ذلك على قولين، قيل يخرج من الصلاة ويتم لنفسه، إذ لا يجوز لقائم أن يأتم بقاعد؛ وقيل: يتمادى مراعاة لمن أجاز ذلك ابتداء، وهو قول يحيى بن عمر، انظر التوضيح ج ١ - ورقة ٤٤ - ب. (٨) انظر التوضيح ٢ - ورقة ١٤٦ - ب. (٩) يبدو من كلام المؤلف أن في المسألة قولين، والذي في التوضيح أنها ثلاثة أقوال: قيل يمضي بناء على أن الدوام كالابتداء، وقيل لا يمضي بناء على أنه ليس كالابتداء. وثالثها يمضي وهو متمتع. - انظر التوضيح ١ / ورقة ١١٩ - ب ١٢٠ - أ. (١٠) مر في القاعدة (٦): العلة إذا زالت، هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ - أنه لا يلزمه النزول بعد الراحة على المشهور. انظر ص: ١٥٣ الحاشية رقم: ٣. (١١) في المسألة ثلاثة أقوال. انظر الحطاب ٣/ ٤٧٤. (١٢) يفصل في ذلك: فإن وجد الماء قبل الصلاة - وكان الوقت متسعا - بطل، وإن وجده أثناء الصلاة لم يبطل. انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ١ / ورقة ٢٠ - أ.