للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم لله، ومن الغالب عليه أن لا يدعى إلا ماله، فهذا الغالب ملغى إجماعا. واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي الأصل ها هنا بالإجماع عكس الأول، فليس الخلاف على الإطلاق (٣).


(٣) نقله بتصرف من فروق القرافي.
انظر الفرق (٢٣٩) - ج ٤ - ص: ١٠٤ - ١١١.