(أنوار الفجر) و (قانون التأويل) - في التفسير و (عارضة الأحوذي على صحيح الترمذي) و (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) و (المسالك في شرح موطأ مالك) و (أحكام القرآن) و (الإنصاف في مسائل الخلاف) (ت ٥٤٣ هـ). انظر ترجمته في: (الصلة) لابن بشكوال ص: ٥٥٨، و (قضاة الأندلس) ص ١٠٥، وجذوة الاقتباس ص: ١٦٠، والديباج ص: ٢٨١. (٩) ذكره في العارضة ..... ج - ١، ص: ١٦٣ - ١٦٤. والذي في بداية المجتهد ج ١ ص: ٢٢ أن القائل بذلك أبو حنيفة. أما الشافعي فمنع ذلك كمالك. (١٠) تأمل حكايته للإجماع مع اختلاف الأئمة في ذلك، وقد روى عن أبي حنيفة، أنه يجوز مسه للمحدث، وحكى ذلك ابن العربي نفسه في الأحكام ج -٤ - ص: ١٧٢٧ - وهو مذهب جماعة من السلف، منهم: ابن عباس، والشعبي، وغيرهما. وروى عن الحكم، وحماد، وداود بن علي الظاهري: أنه لا بأس بحمله، ومسه للمسلم، والكافر - طاهرا، أو محدثا، إلا أن داود منع مسه للمشرك. وفي نيل الأوطار، ج ١ - ص: ٢٢٧: "أنه وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود". وانظر تفسير ابن جرير الطبري ج ٢٧ - ص: ١١٩. وفتح القدير للشوكاني ج -٥ - ص: ١٦٠. والقرطبي ج ١٧ - ص: ٢٢٦ - ٢٢٧.