ومن قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، فإنه يكف عن كل امرأة يتزوجها حتى يتزوج أخرى لانكشاف صحة العصمة، لأنها ليست بآخر امرأة، فإذا مات عن امرأة لم يتزوج بعدها غيرها صار الترك والموت كاشفين كونهما آخر امرأة، فاسدنا الآن هذا الوصف إلى حال عقد نكاحها (٤). وعليها أيضًا من ضمن عن رجل دينا فأدى الغريم إلى غريمه عنه عرضا وسقط ضمان الضامن، ثم استحق العرض من يد الغريم، ولم يوجد المضمون، أو وجد عديما.
قال فضل (٥): نزلت بقرطبة وأُفتيت فيها بأن لا رجوع للغريم على الضامن، لأن الدين إنما لحق بعد انحلال الضامن عن الضمان كالعبد إذا باع سلعة ثم أعتقه سيده، واستحقت السلعة ووقع الحكم بخلاف ذلك فأغرم الضامن.
ومنها إذا فلس (أ) الغائب ثم قدم مليا، هل تبقى الديون إلى أجلها أو حكم مضى (٦).