للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختيار ابن لبابة، (١١) وقول الشافعي، وأكثر العلماء والأئمة - نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، (١٢) وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه بصداق المثل، (١٣) وما عقد بالولاية العامة أو الخاصة، وليست بولاية إِجبار وبالطول، وكونه صوابا ونظرا، (١٤) أو ينتقل حكما كفوات البيع الفاسد بالقيمة.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .