للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيه: إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه (٥)، فأنفذ رجل مقتل علج وأجهز عليه آخر، فسلبه للأول دون الثاني - قاله (٦) سحنون، ولا يتخرج كونه للثاني من أحد قولي ابن القاسم لصيرورته بالإنفاذ أسيرا، ولا سلب في قتل الأسير، بل يتخرج عليهما حرمانهما معا - والله أعلم.


(٥) أي بعد القتال لا قبله، ابن الحاجب - اللوحة (٦٩ - ب): "ويجوز أن ينص الإمام - بعد القتال - على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل، فلو نص قبله لم يجز".
قال في المدونة ج ٢ / ص: ٢٩.: "قال مالك: لم يبلغني أن ذلك كان إلا في يوم حنين".
القرافي ج - ١ - ص: ٢٠٨ "قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه" اختلف العلماء في هذا الحديث.
وانظر التوضيح ج - ١ - ورقة (١٦٠ - أ).
(٦) ابن عرفة: "والشركة في موجب السلب، يوجبها فيه سحنون من أنفذ مقتل علج، وأجهز عليه غيره، فسلبه للأول، ولو جرحه ولم ينفذ مقتله فسهما ... ".
انظر الحطاب ج - ٣ - ص: ٣٦٨.