للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحمل على بائنه أو على الثلاث. وقال عبد العزيز (٣) وخلية، لأنها تفيد التحريم، (٤) وكمن حلف ليتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول - وهو المشهور (٥)؟ .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .