للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الثاني تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح حتى تورث، فإنها إنما تجب بالزهوق، والمحل حينئذ لا يقبل الملك، ولم (أ) يملكها في الحياة، لأنه مالك لنفسه حينئذ، فلا يجمع له بين العوض والمعوض (منه) (ب) فيقدر الشرع ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصع التوريث فيتعين التقدير، (٥) وتقدير ملك المعتق عنه عن العتق بالزمن الفرد ليكون (ج) الولاء له. (٦).

وتقدير دوران الحول على الربح (٧) والسخال، (٨) وكالحكم للإمام بحكم الجماعة إذا صلى وحده، (٩) وكالجماعة


(أ) - ق - (ولا).
(ب) - ق - زيادة (منه) والمعنى يقتضيها، ولذا أثبتها في الصلب.
(ج) - خ - (فيكون) بالفاء المعجمة.