للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا، وانكشف الغيب بخلافه (٤)؛ فإن قلنا بالأول فله الفسخ لفوات مقصود عين الانتفاع، وإن قلنا بالثاني أمكن أن يقال لا قسط لها من الثمن، فيسقط مقابله، أولها قسط، فيحط عنه بقدر ما فاته من المقصود - قياسا على الاستحقاق في البياعات.

- أن المستحق (أن) (أ) كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع - وفيه خلاف، وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان (٥).

والخنثى إذا بال من المحلين، هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به، أو لا؟ ، أجراه ابن يونس على هذا الأصل (٦).

والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك (٧). وما يسقى من الزرع والثمار


(أ) (ساقطة من الأصل).