للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيه: ليس الكراء كالبيع في هذا بل هو للأول على كل حال، لأنه لا يدخل في ضمان من قبضه، - قاله ابن دحون، (٩) وصححه ابن رشد في رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب "البضائع والوكالات"، وإليه مال المازري رحمه الله، وعلله بأن ما يأتي من المنافع التي يطلب المكتري الأول أخذها لم تخلق ولم تقبض، وبأن ضمان المنافع من رب الدار وضمان السلعة المقبوضة في البيع من قابضها.

قال المازري (١٠) -رحمه الله- لكن نزل هذا السُّؤَال وأنا حاضر في مجلس الشيخ أبي الحسن المعروف باللخمي -رحمه الله- فأفتى بكون الساكن أَولى، وإن تأخر عقده، ورأى سكناه شبهة على ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده. وذكر أن بعض أصحابه خالفه في هذا، لأجل ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع، بخلاف الأعيان التي تضمن بالقبض، مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل الآن.


(٩) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن أحمد الأموي المعروف بابن دحون، من أهل قرطبة، كان من جلة الفقهاء وكبرائهم، عارفا بالفتوى، حافظا للرأى على مذهب مالك وأصحاب، عارفا بالشروط وعللها، بصيرا بالأحكام مشاورا فيها. (ت ٤٣١ هـ).
انظر ترجمته في: "ترتيب المدارك" ج-٤/ ٧٢٩، و "الصلة" ص: ٢٦٠، و"الديباج" - ص: ١٤٠، و "شجرة النور ... " ص: ١١٤.
(١٠) أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازرى، نسبة إلى (مازر) بجزيرة صقلية، من كبار فقهاء المالكية، توفي بالمهدية (٥٣٦ - ١١٤١) من مؤلفاته: "المعلم بفوائد مسلم" و "التلقين في الفروع" و "الكشف والأنباء، في الرد على الأحياء للغزالي، و "إيضاح المحصول في علم الأصول" انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ١/ ٤٨٦، ولحظ الألحاظ ص: ٧٣، وأزهار الرياض ٣/ ١٦٥.