للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخمر ثم أسلما ولم يدخل، فالمشهور أن لهما (أ) شيئًا، بناء على الخطاب، فقيل صداق المثل، وقيل: قيمة الخمر، وقيل: ربع دينار، والشاذ لا شيء لها (٤).

وعليه إكراء الدابة منهم (٥) ليركبوها لأعيادهم، وبيع شاة منهم (٦) لعيدهم؛ فعلى الخطاب، فهم عاصون بإقامة عيد لأنفسهم، فيكون المسلم عاصيا في إعانته لهم على معصيتهم، وعلى أن لا فلا، وعليهما حمل المسلم أمه الذمية إلى الكنيسة، ولزوم الإحداد وعدة الوفاة من المسلم، (٧) وطلاقه وعتقه؛ والعتق بالمثلة، (٨) وغرم من أتلف له خمرا أو خنزيرا، (٩)


(أ) - خ - (لها).