للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا نص (١٣) وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله، (١٤) والحاسم لذلك الشك (أ) والخلاف، اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم تاجرًا إليهم، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم، والتجارة معهم، فإن قيل: كان ذلك قبل النبوة. قلنا: إنه لم يتدين قبل النبوة بحرام، ثبت ذلك تواترا، ولا اعتذر (ب) عنه إذ بعث، ولا منع منه إذ نبيء، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته، فقد كانوا يسافرون في فك الأسارى، وذلك واجب، وفي الصلح، كما أرسل عثمان وغيره، وقد يجب، وقد يكون ندبا. فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح (ج) (١٥).


(أ) ساقطة في (خ).
(ب) - خ - (اعتذر) وهو الثابت في نسخ الأحكام، وفي الأصل و (ق) (اعتذار) ولعله تصحيف.
(ج) - خ - (انتهى) وهذه الزيادة من قوله "تنبيه قال ابن العربي .. فمباح" ساقطة في نسخة (ق).