للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خشية أن ترثه فيؤول الأمر إلى فسخ النكاح، بخلاف الابن أمة (أ) أبيه لبقاء الوطء له.

ورد بأن النكاح يفسخ والشركة تمنع -قال ابن محرز (٤): وإنما تعليل الكراهة في الإبنة لأنه (ب) ليس من مكارم الأخلاق، (٥) وقد يشق عليها، كما كره الفارهة للوغد، (٦) وكره من جهة الدناءة أن يزوج أم ولده، والمختارة نفسها على الشاذ، لأنه قد يعتق. والمرتد لأنه قد يتوب، ولم يعتبره في المشهور لأنه من بعيد الطواريء.


(أ) - خ- زيادة (في) أمة.
(ب) - خ - (أنه).