للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(تنبيه): نص أبو عمران (٦) على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث، وبأكثر من الثلث، (٧) ولم يحك فيه خلافًا وهو بين على القول بأن الإجاز إنشاء عطية - وهو المشهور (٨) والجاري على أنه تقرر أن لا يمنعوه - والله أعلم.


(٦) تقدمت ترجمته، انظر ص: ٨٢ رقم: ٣.
(٧) الموطأ ص: ٥٤٣: "السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت".
(٨) خليل ص: (٢٦٨): "وبطلت بردة وإيصاء بمعصية، ولوارث كغيره بزائد الثلث".
وانظر شرحي المواق والحطاب ٦/ ٣٦٨.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - ٨ - ص: ١٧٩.