للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه (٢٢).

وعليها تأبيد تحريم المتزوجة في العدة، (٢٣) والمخلقة (٢٤) على رأي ابن ميسر، (٢٥) واختيار الشيوخ وحرمان المدبر القاتل سيده (أ) عمدا من العتق والموصى له يقتل الموصي (ب).


(أ) - خ - (لسيده).
(ب) - خ - (الوصى).