للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأجرة كثيرة، أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل، ثم رد بالعيب فإنه لا يرد ما أخذ من إجارة أو صداق، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا. وهكذا ذكر ابن داوود (١٢) أنه لا خلاف بين العلماء في هذا أيضًا: ولم يخالف في ذلك إلا شريح، (١٣) وعبيد (١٤) الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي (١٥) ونقل المازري.

(تنبيه): للمشتري الغلة في خمس مواضع:

- الرد كالعيب، والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس.

قال المؤلف -غفر الله له: وقد نظمتها فقلت:

ولا يرد مشتر (أ) غلة ما ... قد اشتراه فاحفظنه واعلما

في الرد بالعيب والاستحقاق ... وفاسد البيع بلا شقاق


(أ) في (ق) (المشتري).