للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المغصوب منه تعلق بعين ما أتلفه الغاصب، ولو بنينا على عدم الانتقال، وفرضنا أن حقه سقط في العين - وإنما وجبت له القيمة له لم يمنع (٤).

ومن أسلم على عشر لم يكن بنى بكل واحدة منهن، فاختار أربعا، هل للبواقي نصف الصداق أم لا؟ (٥).


(٤) ابن رشد في أجوبته - اللوحة (٦٣ - ب)، عاطفا على الأشياء المغصوبة "أن كانت لا زالت قائمة بعينها عند أخذها فإنها ترد إلى ربها ... وكذلك أيضًا لو أفاته الغاصب إفاتة لا تقطع تخيير صاحبه في هذه، مثل أن تكون شاة فيذبحها ... أو ثوبا فيخيطه أو ما أشبه ذلك، ولو أفاته إفاتة - تلزمه بها القيمة، أو المثل فيما له المثل ... ".
ابن الحاجب اللوحة (١٣٢ - ب) "وإذا ذبح الشاة ضمن قيمتها وقال محمد إذا لم يشوها فلربها أخذها مع أرشها".
المواق نقلا عن الجلاب "من غصب شاة لذبحها ضمن قيمتها، وكان له أكلها، وسمع يحيى بن القاسم من ذبح لرجل شاة، فيلزمه غرم قيمتها، لا يجوز لربها أن يأخذ فيها شيئًا من الحيوان الذي لا يجوز أن يباع بلحمها ... ".
وانظر شرح الحطاب لدى قول خليل " ... وضمن بالاستيلاء، وإلا فتردد ... أو ذبح شاة" ج - ٥ - ٢٧٦. والزرقاني ج - ٦ ص: ١٧٨ - ١٧٩.
(٥) ابن الحاجب - اللوحة (٧٧ - ب) "وإذا أسلم على عشر، اختار أربعا - أوائل كن أو أواخر، فإن كان لم يدخل بواحدة منهن فلا مهر للبواقي، وقال ابن المواز: لكل واحدة خمس صداقها، لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان. وقال ابن حبيب نصف صداقها، لأنه في الأخبار كالمطلق ... ". ولعله يشير بـ "الأخبار" إلى حديث غيلان الذي أسلم، وله عشر نسوة أسلمن معه، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في أمرهن، فقال له صلى الله عليه وسلم: "أمْسِك أرْبعًا، وَفارِقْ سَائِرَهن".
انظر التوضيح ج - ١ - ورقة ٣٣. وفي الفقر (٧١) ج - ٢ - ص ٩١ من فروق القرافي، أن أبا حنيفة قال: "إن عقد عليهن عقودا مرتبة، لم يجز له أن يختار من المؤخرات لفساد عقودهن؛ بعد أربع عقود، فإن الخامسة وما فوقها باطل، والخيار في الباطل لا يجوز ... وقال الشافعي ومالك: الحكم في ذلك سواء، وله الخيار في الحالين، لأنه - عليه السلام - أطلق القول في هذه القضية ... ".