وهذا الكراء المعين ينفسخ فيه الكراء بموت الدابة، فإن ماتت أثناء الطريق، فأراد أن يعطيه دابة أخرى بعينها يبلغ عليها إلى منتهى غايته؛ فإن كان لم ينقد جاز لأنه كراء مبتدأ، وإن كان نقده لم يجز - لأنه يصبح فسخ دين في دين؛ إلا أن يكون في مفازة فيجوز للضرورة، إلا على مذهب أشهب فيجوز مطلقا - لأن قبض الأوائل عنده كقبض الأواخر. انظر شرح المواق لدى قول خليل - في باب الإجارة ج - ٥ - ص: ٤٢٥: "ودابة لركوب، وإن ضمنت لجنس ونوع وذكورة". وفصل كراء الدواب عند قوله: "وكراء دابة شهرا إن لم ينقد، والرضا بغير المعينة الهالكة أن لم ينقد، أو نقد واضطر .... " ج - ٥ - ص: ٤٣٦. والزرقاني مع حافية بناني ج - ٧ - ص: ٢٤. (٦) أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي الفقيه الأديب الثقة، العالم المشاور، انتهت إليه رئاسة العلم في الأندلس بعد يحيى بن يحيى. ألف كتبا كثيرة في الفقه، والأدب، والتاريخ، منها: "الواضحة" في الفقه والسنة، لم يؤلف مثلها فيما أعلم، وكتاب في تفسير "الموطأ" وكتاب "طبقات الفقهاء والتابعين" ... (ت ٢٣٨ هـ). انظر في ترجمته: طبقات الشيرازي ص: ١٦٢. المدارك ٣/ ٣٠. الديباج ص: ١٥٤. شجرة النور ص: ٧٤.