للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في نجاسته، (٦) لا ما أجمع عليه؛ ومن ثم قيل: المشتري أعذر فيها من البائع، وأصله القياس على الرخص المباحة للضرورة كالقرض، والقراض، والجعل، والعرية، والشركة، والمساقاة (٧).


(٦) ابن رشد (الحفيد): "والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها، وهي الخمر، وأنها نجسة ... والميتة ... والخنزير. وأما القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين، فاختلف في بيعها في المذهب فقيل بمنعها مطلقا، وقيل بإجازتها مطلقا، وقيل بالفرق بين العذرة والزبل. ".
انظر بداية المجتهد ج - ٢ - ص: ١٢٦.
(٧) هي عبارة المقري - اللوحة (٥٦ - أ): "قال مالك يتسلف ولا يشترط ..... والجعل والعرية والشركة والمساقاة".