للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشريعة قضاء العامة على الخاصة، كما في هذه المسائل. ولهذا قال المالكية تباع الدواب العادية في (أ) الزرع بموضع لا زرع فيه تتقى عليه، فإن تعذر تقدم إلى أصحابها أن يضمنوا ما أصابت ليلا أو نهارا، وإلا، فليلا - لأن عليهم حفظها (ب)، لا نهارا، (ج) لأن الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار، (٩) وانظر (د) المعيان، (١٠) والساحر والضارب على المخطوط (١١).


(أ) - خ العادية (به) في، ولعل زيادة به تحريف.
(ب) - خ - (حفظهما)
(ج) (لا) ساقطة في (خ).
(د) - ق - (انظر).