للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها إذا تجر العبد بمعرفة مولاه وعلمه، ولا يغير ذلك ولا ينكره.

ومنها إذا علم الأب والوصي بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا.

ومنها إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم وطال ذلك، أو سكتوا حتى قسم الورثة تركة الغريم ولا مانع.

ومنها مسألة الابن الصامت.

(تنبيه): قال ابن رشد - في كتاب الدعوى والصلح من البيان -: لا خلاف أن السكوت ليس برضى، لأن الإنسان قد يسكت مع كونه غير راض، وإنما اختلف في السكوت هل هو إذن أم لا؟ ورجح كونه ليس بإذن بقوله (أ) - عليه السلام - في البكر: "إذنُها صُمَاتهَا (٤) " فدل ذلك على أن ذلك خاص بها.

أبو محمد صالح (٥): ولا (ب) يختلف في السكوت الكثير، وإنما الخلاف في السكوت القريب.

ابن عبد السلام الذي تدل عليه مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما في نفس الإنسان من غير النطق فإنه يقوم مقام النطق، نعم يقع الخلاف في المذهب في فروع هل حصل فيها دلالة أم لا؟ .


(أ) - ق - (لقوله).
(ب) - خ - (ولم).