للتجارة هل تلزمه فيه الزكاة أم لا؟ (٥) ومن أعتق أمة مكاتبه ثم عجز هل تعتق بذلك العتق الأول، أو تفتقر إلى استئناف عتق آخر. (٦) وعليه إذا أوصى بعتق عبده، أو أوصى به لرجل، ثم كاتبه، ثم عجز في حياة السيد هل تعود الوصية فيه أم لا؟
- قولان على القاعدة.
وعليه لو اشترى أحد الزوجين كتابة الآخر هل يفسخ النكاح قبل العجز (أ) أم لا؟ - بناء على أنه ملك رقبة أم لا؟ فإن عجز انفسخ اتفاقا.
وعليه من كاتب عبدا صار إليه في المقاسم أو ابتاعه من دار الحرب - وعلم أنه لمسلم، وقلنا إن لربه أن يأخذه، فهل يحاسب بما أخذ من الكتابة أم لا؟ ، فإن قلنا أن الكتابة شراء رقبة كان للمستحق أن يحاسب المشتري بقدر ما أخذ من الكتابة، وإن قلنا أنها شراء خدمة لم يحاسب فيما أخذ، ولم يكن للمستحق أن يأخذه إلا بعد دفع الثمن، وعليه مكاتبة الكافر المسلم (٧)، وعليه أيضا إذا عجز - وكان قبل الكتابة