للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قدم البيع وحدوثه - أن القول قول البائع - استصحابا لكون البيع منعقدا، فلا ينتقض بالدعوى؛ وكذلك لو زعم المشتري على رؤية متقدمة - أن المبيع تغير عن حالته الأولى إلى ما هو أدون، فقال ابن القاسم: القول قول البائع، وقال أشهب: قول المشتري (٧) - بناء على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن.


(٧) اللخمي: من ابتاع سلعة على رؤية تقدمت، فلما رآها قال: تغيرت، فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيت لا يتغير في مثله، فالقول قول البائع مع يمينه، وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله قبل قول المشتري، وإن أشكل الأمر، فقال ابن القاسم: القول قول البائع، خلافا لأشهب ... انظر المواق والحطاب ج -٤ - ص: ٢٩٥ - والزرقاني مع حاشية بناني ج -٥ ص: ٣٧ لدى قول خليل: "وبقاء الصفة أن شك".