والمراد هنا من حيث المعنى: جمع وضم الأبواب والمسائل المتعلقة بالطهارة.
وتعريف الكتاب اصطلاحاً هو: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباً.
وأما (الطهارة) فلغة: النظافة، والتنزّه عن الأدناس وهي الأوساخ.
وفي الشرع تطلق على معنيين:
الأول: طهارة القلب من الشرك في العبادة، والغلّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهذه من مباحث الاعتقاد.
والمعنى الثاني، وهو المراد هنا: رفع الحدث وإزالة النجاسة، أو ما في معناهما.
(الحدث) هو ما يوجب الوضوء أو الغسل، فما يوجب الوضوء يسمى الحدث الأصغر كخروج الريح أو قضاء الحاجة، أما ما يوجب الغسل فيسمى الحدث الأكبر كالجنابة، وقد صح عن عَبيدة السلماني أنه سئل، ما يوجب الوضوء؟ قال: الحدث، أي الأصغر (١).
و(النجاسة) في اللغة: القذر.
وفي الشرع: كل عين يجب التطهر منها، كالبول والبراز.
وقولنا:(أو ما في معناهما) كتجديد الوضوء فإنه يسمى طهارة مع أنه ليس رافعا لحدث ولا مزيلا لنجاسة.
والنجاسة إما عينية أي عين الشيء نجسة كالبراز، أو وصفية كالبول إذا وقع على الثوب، فإن الثوب يوصف بأنه نجس.
والعينية تطّهر بالاستحالة، والوصفية بتنظيفها.
فهذا معنى كتاب الطهارة، فإن المصنف قد جمع في هذا المبحث كل ما يتعلق بالطهارة من المسائل الفقهية التي صح دليلها.