للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو واجب على كل مكلف مستطيع كما قال المؤلف لقول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}.

فقوله {لله على الناس} صيغة إلزام وإيجاب، وقيَّد ذلك بالاستطاعة فقال: {من استطاع إليه سبيلاً}.

والحج واجب في العمر مرة واحدة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيها الناس قد فَرَض الله عليكم الحجَّ فحُجّوا»، وفي هذا أمر بالحجِّ، يُستدل به على وجوب الحجِّ.

فقال رجل: أَكُلَّ عام يا رسول الله؟ - أي، هل يجب علينا في كل سنة؟ -.

فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم» (١).

فدلّ ذلك على أن الحجَّ يجب مرة واحدة في العمر.

[شروط الحج]

- الشرط الأول: الإسلام، فقد تقدم معنا في دروس أصول الفقه أن الصحيح أن الكفار مُخاطبون بفروع الشريعة، والحجّ من فروع الشريعة، إذن فهم مُخاطبون مُكلفون به.

لكن الخطاب الذي أردناه عند الأصوليين، أنهم إذا لم يأتوا به عُذبوا عليه في نار جهنم، لكنَّه لا يصحُّ منهم حتى يأتوا بشرطه وهو الإسلام، فالإسلام شرط لوجوب الحجِّ، أي كي يقبل من فاعله، يُشترط أن يكون مسلماً.

- الشرط الثاني: العقل، فالمجنون غير مُكلف لحديث: «رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (٢) فالمجنون غير مكلف لرفع القلم عنه.

- الشرط الثالث: البلوغ، فغير البالغ مرفوع عنه القلم حتى يحتلم كما ذكرنا في الحديث المتقدم.


(١) أخرجه مسلم (١٣٣٧).
(٢) أخرجه أحمد (٩٤٠)، وأبو داود (٤٣٩٩)، والترمذي (١٤٢٣)، وابن ماجه (٢٠٤٢).

<<  <   >  >>