للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه القصة صحيحة وهي في «سنن البيهقي» رحمه الله (١)،

فأفتى عمر هذه الفتوى وأخذ بها من أخذ من علماء الإسلام، وبعد الأربع سنين تعتد عدة وفاة كأنه قد توفي، فإن لم تتزوج فمتى رجع فهو زوجها ترجع إليه، وإن تزوجت فإن دخل بها الثاني فلها المهر بما دخل بها ثم تعتد وترجع إلى الأول إذا أراد الأول، أما إذا لم يرد فتبقى عند الثاني ويعطى الأول المهر الذي دفعه.

وقال بعض أهل العلم: المدة يقدرها الحاكم على حسب الحال، لا يتقيد بأربع سنين، ولكن يقدر الحاكم على حسب حال الذين يترافعون إليه.

باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

الاستبراء هنا: طلب البراءة من الحمل، أي التحقق من عدم وجود حملٍ في رحم المرأة، هذا يسمى استبراءً.


(١) أخرجها ابن أبي الدنيا في «هواتف الجنان» (١١٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٥٧٠).

<<  <   >  >>