للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف: (وإِذا اشْتَرَكَ ثَلاثَةٌ في وَطْءِ أَمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ فيه، فَجاءَتْ بِوَلَدٍ، وادَّعَوْهُ جَميعاً؛ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ، وَمَنِ اسْتَحَقَّهُ بالقُرْعَةِ؛ فَعَلَيْهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثا الدِّيَةِ)

لِما جاء عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -؛ قال: أُتي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، وقال: أتقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فجعل كلما سأل اثنين، قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي أصابته القُرْعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه» (١).

كتابُ الطَّلاقِ

قال المؤلف -رحمه الله -: (كتاب الطَّلاقِ)


(١) أخرجه أحمد (١٩٣٢٩)، وأبو داود (٢٢٧٠)، والنسائي (٣٤٨٨)، وابن ماجه (٢٣٤٨).
وأعله أبو حاتم الرازي والنسائي والبيهقي؛ رجحوا وقفه، فلا يصح مرفوعاً.

<<  <   >  >>