للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا الحديث واضح الدلالة على ما ذكرنا خلافاً لجمهور العلماء الذين قيدوا الأمر بالعدة.

بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

قال رحمه الله: (باب المَهْرِ وَالْعِشْرَةِ)

المهر: هو الصَّداق وهو ما وجب على الزوج إعطاؤه لزوجته بسبب عقد النكاح.

والعِشرة: الصُحبة والمخالطة بين الزوجين.

قال: (المَهْرُ واجِبٌ، وَتُكْرَهُ المُغَالاةُ فِيهِ، وَيَصِحُّ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ أَوْ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ)

المهر واجب على الزوج بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه، وأدلته كثيرة؛ منها قوله تعالى: {وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]، أي فريضة.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن أراد أن يتزوج بامرأة: «التمس ولو خاتماً من حديد» (١).

الآية والحديث يدلان على وجوب المهر، وانعقد إجماع علماء الأمة على مشروعيته (٢).

وقوله (وتُكره المغالاة فيه)

أي في المهر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً» قال: قد نظرت إليها، قال: «على كم تزوجتها؟ » قال: على أربع أواق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١) أخرجه البخاري (٥١٢١)، ومسلم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -.
(٢) انظر "مراتب الإجماع" (ص ٦٩ - ٧٠) لابن حزم.

<<  <   >  >>